الشيخ محمد السند
84
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح
( مسألة 15 ) : ورد في الأخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها ، وأفتى به العلماء ، لكنّها محمولة على ما إذا ظهر رضاها وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك . ( 1 ) ( مسألة 16 ) : يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ والعقل والحرية والإسلام إذا كان المولى عليه مسلماً فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما ، من عبد أو أمة بل الولاية حينئذ لوليهما ، وكذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه ، وكذا لا ولاية للأب والجد مع جنونهما
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 4 ، ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 5 ، ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 5 ، ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : باب 5 ، ح 2 .